إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 719 من القانون المدني

1 – اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2 – وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، اذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل. الفصل الثالث الإيداع
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي