القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 711 من القانون المدني
1 – الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال.
2 – فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.