القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 710 من القانون المدني
1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.
2 – فاذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
2- التزامات الموكل
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.