القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 712 من القانون المدني
1 – على الموكل أن يرد الى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد. وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.
2 – ويلتزم الموكل أن يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.