القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 687 من القانون المدني
1 – اذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون اخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، اذا كانت صالحة لاستعمالها في اتمام العمل.
2 – ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا.
3 – وتسري هذه الأحكام ايضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل لارادته فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.