القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 688 من القانون المدني
1 – لرب العمل أن ينهى المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 – على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
الفرع الثاني
الاحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.