القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 686 من القانون المدني
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول، اذا كانت مؤهلاته الشخصية أو امكاناته محل اعتبار في التعاقد.
2 – فان لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو امكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.