القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 675 من القانون المدني
1 – اذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.
2 – فاذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر باخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، والا اعتبر أنه قد قبل العمل، فاذا تم اخطار المقاول في الوقت المناسب سرت احكام المادة 673.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.