القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 674 من القانون المدني
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، اذا كان هو المتسبب في احداث العيب، سواء أكان ذلك باصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.