القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 676 من القانون المدني
يستحق المقابل عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.