إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 673 من القانون المدني

1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2 – فاذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فانه لا يكون لرب العمل الا أن يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو الزام المقاول بالاصلاح في أجل معقول يحدده، اذا كان الاصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3 – وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالاصلاح في مدة معقولة، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل اضرارا ذات قيمة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي