القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 672 من القانون المدني
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك، وجب على رب العمل أن يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فاذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.