إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 664 من القانون المدني

1 – اذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي، وأن يراعى أصول الفن في استخدامها، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها. 2 – فاذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب اهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض ان كان له مقتض.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي