القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 663 من القانون المدني
1 – اذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها ويجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فاذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.
2 – ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل، وذلك وفقا لاحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.