القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 665 من القانون المدني
1 – اذا حدثت أو ظهرت اثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.
2 – فاذا أهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج.
(ثانيا) التزامات المقاول
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.