القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 662 من القانون المدني
1 – يجوز ان يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
2 – كما يجوز ان يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها الى جانب التزامه بالعمل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.