القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 659 من القانون المدني
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت انهاء الاعارة اذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.