القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 660 من القانون المدني
تنتهي الاعارة بموت المستعير، ما لم يتفق على غير ذلك.
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة
الفرع الأول
القواعد العامة للمقاولات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.