القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 658 من القانون المدني
1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله.
2 – فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الاعارة جاز للمعير أن يطلب أنهاءها في أي وقت.
3 – وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.