القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 657 من القانون المدني
1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها، وذلك دون اخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون.
2 – ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(ثانيا) انتهاء الاعارة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.