القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 654 من القانون المدني
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها، الا باذن من المعير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.