القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 655 من القانون المدني
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة. وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.