القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 653 من القانون المدني
1 – اذا قيدت الاعارة بزمان او مكان أو بنوع من انواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.
2 – فاذا كانت الاعارة غير مقيدة بأي قيد، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان، وبأي استعمال أراد، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعمالها.
3 – وفي الحالين، لا يكون المستعير مسؤولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان، بسبب الاستعمال الذي تخوله الاعارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.