القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 652 من القانون المدني
1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.
2 – ولا يضمن براءتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه أو اذا ضمن سلامة العارية منه. فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
2- التزامات المستعير
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.