إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 652 من القانون المدني

1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2 – ولا يضمن براءتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه أو اذا ضمن سلامة العارية منه. فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار. 2- التزامات المستعير
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي