القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 651 من القانون المدني
اذا انفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.