القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 65 من القانون المدني
1-لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2-وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في أبرامه، وقع باطلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.