القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 64 من القانون المدني
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها التزم برده فور انتهائها، ولا يسوغ له حبسه في يده، لاي سبب كان.
شكل العقد:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.