القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 66 من القانون المدني
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، اتباع شكل معين في أبرامه، فانه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.