القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 648 من القانون المدني
تسري احكام عقد الإيجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
الفصل الثاني
الاعارة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.