القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 649 من القانون المدني
الاعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.
(اولا) آثار الاعارة
1- التزامات المعير
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.