القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 647 من القانون المدني
لا تنتهي اجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.