القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 646 من القانون المدني
1 – لا يجوز للناظر، بغير اذن القاضي، ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول، انقصت المدة الى ثلاث سنين.
2 – ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له – بغير اذن القاضي – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.