القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 645 من القانون المدني
اذا لم يعين الواقف مدة الاجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة، والارض ثلاث سنين، الا اذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في اجارة الدار والحانوت، أو النقص في اجارة الارض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.