القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 644 من القانون المدني
1 – اذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته الا اذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف.
2 – فاذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الاجارة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف، جاز للناظر، بعد استئذان القاضي، أن يؤجره لمدة أطول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.