القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 637 من القانون المدني
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الارض، ولكنها تنتهي بموت المزارع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.