القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 636 من القانون المدني
اذا عجز المزارع عن زراعة الارض لمرض او لأي سبب آخر ولم يكن في الامكان أن يحل محله أحد من أفراد اسرته. جاز لكل من الطرفين ان يطلب فسخ العقد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.