القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 638 من القانون المدني
1 – اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على صاحب الارض ان يرد للمزارع أو لورثته، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.
2 – ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.
(ثالثا) ايجار الوقف
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.