القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 633 من القانون المدني
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها، فاذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
2 – ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.