القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 634 من القانون المدني
اذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لاحد الطرفين فيه، هلكت عليهما معا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.