القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 632 من القانون المدني
1 – يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده، وعليه صيانة الأدوات واجراء الاصلاحات البسيطة للمباني.
2 – ويتحمل صاحب الارض مصروفات الاصلاحات الأخرى، كما يتحمل التحسينات اللازمة للارض.
3 – ويتحمل الطرفان، كل بنسبة حصته في الغلة، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.
4 – كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.