إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 632 من القانون المدني

1 – يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده، وعليه صيانة الأدوات واجراء الاصلاحات البسيطة للمباني. 2 – ويتحمل صاحب الارض مصروفات الاصلاحات الأخرى، كما يتحمل التحسينات اللازمة للارض. 3 – ويتحمل الطرفان، كل بنسبة حصته في الغلة، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4 – كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي