القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 631 من القانون المدني
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها الا برضاء صاحب الارض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.