القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 630 من القانون المدني
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الارض وما يتبعها، ما يبذله الشخص العادي من العناية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.