القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 622 من القانون المدني
ليس للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة أو انقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة الا في حدود ما عاد عليه من ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.