القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 621 من القانون المدني
1 – اذا استحال على المستأجر تهيئة الارض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الاجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – واذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، جاز له أن يطلب اسقاط الاجرة.
3 – واذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض، كان للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الارض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.