القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 623 من القانون المدني
ليس للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة أو انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد اعذاره بالتسليم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.