إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 620 من القانون المدني

1 – على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للارض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2 – أما اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، فيلزم بها المؤجر. 3 – وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي