القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 620 من القانون المدني
1 – على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للارض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال.
2 – أما اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، فيلزم بها المؤجر.
3 – وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.