القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 619 من القانون المدني
1 – يتم استغلال الارض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر ان يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للانتاج.
2 – ولا يجوز له، دون رضاء المؤجر، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.