القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 618 من القانون المدني
اذا ذكر في العقد ان الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.