القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 617 من القانون المدني
1 – إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد.
2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.