القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 546 من القانون المدني
1 – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.
2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسؤولا عما يسببه العيب من ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.