إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 546 من القانون المدني

1 – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسؤولا عما يسببه العيب من ضرر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي